ذلك هو المعهود من فعلهم، وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تقبل الأرض بحصة مسماة، ولكن النصف والثلث والربع والخمس» (١) فلو شرطه أحدهما لم يصح.
ولو شرط أحدهما قدرا من الحاصل وما زاد عليه بينهما لم يصح على المشهور. ولا فرق بين أن يكون المشروط هو البذر أو غيره، ولا بين كون الغالب على تلك الأرض أن يخرج منها ما يزيد على المشروط عادة وعدمه، للاشتراك في منافاة وضع المزارعة وكون العقد على خلاف الأصل، حيث إن العوض فيه مجهول، فيقتصر فيه على موضع النقل، وخالف في ذلك جماعة منهم الشيخ في النهاية فجوزوا استثناء البذر من جملة الحاصل (٢). وفي المختلف جوز استثناء شيء منه مطلقا (٣). ويمكن الاحتجاج على الأخير بقوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ (4) فالقول به غير بعيد.
ولو شرط أحدهما شيئا يضمنه من غير الحاصل مضافا إلى الحصة فالمشهور بين الأصحاب أنه يصح، وقيل: يبطل (5). والأول أقرب، لعموم الأدلة، مضافا إلى رواية محمد بن سهل عن أبيه عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) (6).
الثاني: تعيين المدة، وإذا شرط مدة معينة بالأيام والأشهر صح، والأقوى أنه يعتبر مدة يدرك فيها الزرع بحسب العلم أو الظن الغالب. ولو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدة ففيه وجهان. والأشبه أنه لو مضت المدة والزرع باق كان للمالك إزالته، لانقضاء المدة التي يستحق فيها التبقية، والأصل تسلط المالك على مملوكه كيف شاء. وقيل: ليس له الإزالة (7). وقيل: له الإزالة بالأرش (8).