ولو ادعى الزارع العارية وأنكرها المالك وادعى غصب الأرض فالقول قوله مع يمينه، لأصالة عدم الإعارة وعدم خروج منافع أرضه عن ملكه وبعد الحلف كان للمالك قلع الزرع، والمطالبة باجرة المثل لما مضى من المدة، وأرش الأرض إن نقصت، وطم الحفر. وفي التذكرة: يحلف العامل على نفي الغصب (1).
الرابعة: المشهور أنه يجوز للمزارع أن يشارك غيره وأن يزارع عليها غيره، ولا يتوقف على إذن المالك إلا أن يشترط عليه المالك أن يزرع بنفسه قالوا: ولا يجوز له تسليم الأرض إلا بإذن المالك، واشترط بعضهم في جواز مزارعة غيره كون البذر منه (2).
الخامسة: خراج الأرض على صاحبها، لأنه موضوع عليها، وفي المسالك:
وهو مروي أيضا (3) وفي رواية «أن السلطان لو زاد فيه زيادة وطلبها من الزارع وجب على صاحب الأرض دفعها إليهم، قال السائل: قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم، قال: إنهم إنما زادوا على أرضك (4)» وسند هذه الرواية غير نقي، هذا إذا لم يشترط على الزارع، ولو شرط عليه لزم إذا كان القدر معلوما وكذا لو شرط بعضه معينا، أو مشاعا مع ضبطه.
وفي المسالك: لو شرط عليه الخراج فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض، لأن الشرط لم يتناولها ولم تكن معلومة، فلا يمكن اشتراطها (5).
وهو مشكل، نظرا إلى صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم ربما زاد وربما نقص، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة؟ قال: لا بأس» (6).