ينزل على الصحيح، ولا يقتضي أحد القيدين إلا بأمر خارج.
واستشكله في المسالك بما لو شرط الرهن في عقد لازم (1) فإن ما يجب الوفاء به هو الرهن الصحيح أعم من اللازم، فينبغي أن يتحقق الوفاء بالشرط بدون القبض وإن لم يلزم، وحينئذ فللراهن فسخه بعد ذلك، لجوازه من طرفه ولا يحصل الفائدة المطلوبة من اشتراطه، فينبغي التقييد بالاشتراط برهن مقبوض ونحوه، وفي الاكتفاء بدلالة القرائن عليه وجه.
ويظهر من الشهيد (رحمه الله) أن الرهن المشروط في العقد اللازم يستحق القبض وإن قلنا بكونه شرطا في اللزوم (2).
وفي القواعد استشكل في استحقاق المرتهن المطالبة به على القول بالاشتراط (3) انتهى.
ولا يخفى أن مجرد اشتراط القبض لا يكفي في حصول الغرض الذي أشار إليه بناء على ما قال: إن استدامة القبض غير شرط.
واعلم أن اشتراط الرهن في العقد اللازم يقتضي إيقاع العقد، فإن قلنا بعدم اشتراط القبض في الصحة كفى إيقاع العقد في حصول الشرط الواقع في العقد، وإن قلنا باشتراطه فالظاهر أن القبض معتبر في حصوله، وإن قلنا بأن القبض شرط في اللزوم دون الصحة فالظاهر أن مجرد اشتراط الرهن لا يلزم الإقباض إلا بالتصريح به أو حصول قرينة واضحة الدلالة على اعتباره.
والظاهر أنه يشترط في القبض إذن المالك إن قلنا بعدم اشتراط القبض في لزوم الرهن، وإن قلنا باشتراط القبض في اللزوم دون الصحة ففيه إشكال. وفي الشرائع وغيره: لو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد (4) وإن قلنا باشتراط القبض في الصحة فجواز القبض موقوف على الإذن إلا أن يكون الرهن الشرعي لازما