المتهب وعدمه، وذكر فيه أن القائل باشتراط القبض لا يقول: إن الرهن بدونه يقع باطلا، بل هو صحيح عنده، إلا أنه غير لازم، ونقل عن التذكرة ما يشهد له (1).
وفي مجمع البيان: القبض شرط في صحة العقد، فإن لم يقبض لم ينعقد الرهن بالإجماع (2). وهذا وما ذكر سابقا مدافع لما في المسالك.
ومما ذكرنا يظهر أن الخلاف هاهنا في موضعين، والمسألة محل إشكال.
فمما يدل على اشتراط القبض في الصحة موثقة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): لا رهن إلا مقبوضا (3) والرواية معتبرة جدا. وأما الاستدلال بالآية على الاشتراط فضعيف.
ويدل على عدم الاشتراط أن الظاهر أن معنى القبض غير معتبر في مفهوم الرهن وحقيقته، فالرهن المذكور في الأخبار المرتب عليه أحكامه أعم من المقبوض وغيره، فلابد في القول باشتراط القبض في الصحة أو اللزوم من حجة تدل على التخصيص أو التقييد في تلك الأخبار الكثيرة، وحمل الموثقة المذكورة على نفي الكمال أو معنى يقرب منه ليس أبعد من التخصيص المذكور، وظاهر الآية أيضا أن القبض غير معتبر في مفهوم الرهن ولا في صحته، لأن الظاهر من الصفة أن يكون مخصصة لا كاشفة، وحيث صح الرهن لم يبعد الاستدلال على اللزوم بما يدل على الإيفاء بالعقود، و: المسلمون عند شروطهم.
ونقل في المسالك الإجماع على أن استدامة القبض ليست شرطا، بل لو وكل المرتهن الراهن في القبض كفى عند القائل به (4).
وفي التذكرة: لو رهن ولم يقبض كان الرهن صحيحا غير لازم، بل للراهن الامتناع من الإقباض والتصرف فيه بالبيع وغيره، لعدم لزومه (5) فعلى هذا ينقسم الرهن الصحيح إلى لازم من طرف الراهن وجائز من الطرفين، وإطلاق الرهن إنما