الثمن إلا بعد حلول الأجل.
الثامنة: إذا حل الأجل وتعذر الأداء وكان المرتهن وكيلا في البيع واستيفاء حقه كان له ذلك، وإلا لم يكن له البيع بنفسه، لا أعرف فيه خلافا، ويدل عليه موثقة ابن بكير (1) وموثقة عبيد بن زرارة (2) في بعض الصور، ويدل موثقة إسحاق بن عمار (3) على جواز بيعه إذا لم يعلم صاحبه، وحينئذ يطلب من الراهن البيع أو الإذن فيه، فإن فعل، وإلا رفع أمره إلى الحاكم فيلزمه الحاكم بالبيع أو يبيع عليه، لأنه ولي الممتنع، كما يفعل ذلك في سائر الحقوق، كما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ورواه جماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ماله (4). والظاهر عدم الخلاف في جواز ذلك للحاكم.
ولو كان حقه مما لا يمكن إثباته عند الحاكم - لعدم بينة حاضرة أو مقبولة، أو تعذر وصوله إلى الحاكم لعدمه أو لبعده - فيحتمل قويا جواز استقلاله بالبيع بنفسه واستيفاء حقه، كما لو ظفر بغير جنس حقه من مال المديون وهو جاحد ولا بينة، وهو خيرة التذكرة (5) والمسالك (6). ولو أمكن إثباته عند الحاكم بالبينة لكن افتقر إلى اليمين فالظاهر أنه غير مانع.
التاسعة: لا يفك الرهانة إلا بأحد أشياء:
الأول: إقباض الدين من الراهن أو غيره وإن كان متبرعا، وفي حكمه ضمان الغير له مع قبول المرتهن والحوالة به.
الثاني: إبراء المرتهن له من الدين، وفي حكمه الإقالة المسقطة للثمن