على الراهن بوجه شرعي. وإذا لم يكن الإذن فهل يوجب القبض اللزوم؟ فيه إشكال.
ولو نطق بالعقد ثم مات أو جن أو اغمي عليه قبل القبض لم ينعقد أو لم يلزم على القول بالاشتراط.
قالوا: وليس استدامة القبض شرطا، فلو عاد إلى الراهن أو تصرف فيه لم يخرج عن الرهانة، ولو رهن ما هو في يد المرتهن لزم من غير حاجة إلى قبض جديد.
ولو كان القبض غير مأذون فيه شرعا كالمغصوب والمشترى فاسدا فقد أطلق الأكثر الاكتفاء به، إذ يصدق على الرهن أنه مقبوض، وقيل بعدم الاكتفاء به (1) استنادا إلى حجة غير واضحة.
وقطع في التذكرة باشتراط الإذن ومضي زمان يمكن فيه تجديد القبض (2).
وربما قيل باشتراطهما في المقبوض صحيحا أيضا، ولعل الترجيح للأول.
ولو أقر الراهن بالإقباض قضي به عليه إن لم يعلم كذبه. ولو رجع الراهن عن إقراره بالإقباض لم يقبل رجوعه وحكم عليه به.
ولو ادعى الغلط في إقراره وأظهر تأويلا ممكنا بأن قال: إني أقبضت بالقول وظننت الاكتفاء به. أو قال: استندت فيه إلى كتاب كتبه إلي وكيلي فظهر زورا ونحوها، ففي المسالك أنه يسمع دعواه ويتوجه اليمين على المرتهن بأن القبض حقيقي أو على نفي ما يدعيه الراهن (3) واستقرب في التذكرة توجه اليمين له على المرتهن وإن لم يظهر تأويلا، معللا بأن الغالب في الوثائق وقوع الشهادة قبل تحقق ما فيها (4).
ولو ادعى المواطاة في الإشهاد إقامة لرسم الوثيقة فالمشهور أنها مسموعة فيتوجه اليمين على المرتهن لجريان العادة بوقوع مثله، ويحتمل عدم السماع، لأنه مكذب لإقراره الأول.