الوكالة إلى وارثه.
ولو كان وكيلا في بيع الرهن جاز له بيعه من نفسه على الأشهر الأقرب، وربما قيل بالمنع.
وإذا شرط وضع الرهن على يد عدل لزم.
والمشهور أن المرتهن أحق باستيفاء دينه من غرماء الميت، لأن هذا مقتضى الرهانة، والمسألة محل خلاف، ويدل على خلاف المشهور والتسوية بينه وبين سائر الغرماء رواية سليمان بن حفص (1) ورواية عبد الله بن الحكم (2) وكذا الأشهر جريان الحكم في الحي.
وفي المسالك: يتحقق التعارض في الحي إذا كان مفلسا محجورا عليه، إذ بدونه يتخير في الوفاء، والخلاف في تقديم المرتهن على غرماء الميت (3). ويظهر من كلام بعض المتأخرين أن الحكم المذكور في الحي إجماعي (4).
ولو أعوز (5) ضرب مع الغرماء في المعوز.
والمعروف من مذهبهم أن الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف، ولا يسقط من حقه شيء ما لم يكن التلف بتفريطه، ونقل الشيخ الإجماع عليه (6). ويدل عليه صحيحة جميل بن دراج (7) وصحيحة أبان ابن عثمان (8) وصحيحة الحلبي (9) وحسنة الحلبي (10) ورواية عبيد بن زرارة (11)