منها: أن يبيع بثمن زائد ويدفع عوض الثمن عرضا قليلا، أو يبيع بثمن زائد ويبرئه عن البعض.
ومنها: أن ينقل الشقص بغير البيع كالهبة والصلح، أو يبيع جزءا من الشقص بثمن كله ويهب له الباقي.
ومنها: أن يبيع عشر الشقص مثلا بتسعة أعشار الثمن ثم يبيع تسعة أعشاره بعشر الثمن، فلا يرغب المشتري الأول في المطالبة بالشفعة، لزيادة القيمة، ولا الثاني على القول باعتبار وحدة الشريك.
ومنها: أن يؤاجره في مدة كثيرة بقليل ثم يبيعه بالثمن الذي تراضيا عليه.
الحادية عشر: إذا اتفق المشتري والشفيع في وقوع البيع واختلفا في الثمن، فالمشهور أن القول قول المشتري مع يمينه، وعن ابن الجنيد أن القول قول الشفيع (1) وحجة المسألة من الجانبين لا يخلو عن ضعف، ولا يبعد أن يقال: إذا سلم المشتري المبيع بمطالبة الشفيع ثم اختلفا في قدر الثمن فالقول قول الشفيع، لأنه منكر للزيادة فيكون داخلا في عموم «اليمين على من أنكر» وإن لم يسلم المشتري المبيع وقلنا بوجوب تسليم الثمن أولا فيرجع الأمر إلى كون الشفيع مدعيا والمشتري منكرا، فيكون القول قول المدعي ولا يقبل شهادة البائع لأحدهما، هذا كله عند عدم البينة، وأما مع البينة ففي الصورة الاولى تقبل بينة المشتري، لأنه مدع، وفي الصورة الثانية تقبل بينة الشفيع لكونه مدعيا، ولو أقام كل منهما بينة قيل: تقبل بينة المشتري (2). وقيل: تقبل بينة الشفيع (3). والأقرب أنه تقبل بينة الخارج.