المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر مما بذله (1) ومستنده رواية محمد بن الفضيل عن الرضا (عليه السلام) (2) ورواية أبي حمزة عن الباقر (عليه السلام) (3) والمستند ضعيف مخالف لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، والأقوى أنه مع صحة البيع يلزمه دفع الجميع، ولابد من رعاية السلامة من الربا وشروط الصرف فيما يعتبر فيه ذلك، ولو دفع ذلك بصيغة الصلح صح ذلك أيضا.
الخامسة: يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه وعلى غيره على الأشهر الأقرب، ومنع ابن إدريس من بيع الدين على غير من هو عليه مطلقا (4) وهو ضعيف.
وأما قبل الحلول ففي الجواز قولان، ولعل الأقرب الجواز كما هو خيرة التذكرة (5). لكن لا يجوز المطالبة به قبل حلول الأجل، فإن باع الدين الحال بعين صح، وإن باعه بمضمون حال صح أيضا ولا إشكال فيه، لأنه ليس بيع الدين بالدين ولا بيع الكالي بالكالي، لأن الظاهر أن المراد به بيع المضمون المؤجل بمثله.
وأما بيعه بمؤجل فقد ذهب جماعة إلى المنع منه، نظرا إلى أن المؤجل يقع عليه اسم الدين، والظاهر أن صدق الدين عليه بعد البيع، والممنوع إنما هو ما صدق عليه الاسم قبل العقد، فالأقرب الجواز كما هو أحد القولين في المسألة.
السادسة: إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا على أنها قضاء ولم يساعره احتسب بقيمتها يوم القبض، ولو كان الدين من غير النقد الغالب احتسب به أيضا يوم دفع القرض قضاء، والظاهر أنه يدخل في ملك المدين بمجرد القبض وإن لم يساعره عليه، ولا أعرف في الحكم خلافا، ويدل عليه مكاتبة محمد بن الحسن الصفار (6) وهي صحيحة والعمل به متجه، والظاهر انسحاب الحكم في النقدين إذا