ولا نسية، وكذلك لا يجوز بيع قفيز من الحنطة بقفيزين منها، ولا مكوك من الشعير بمكوكين منه.
ولا يجوز أيضا التفاضل بين الحنطة والشعير، لأن أصلهما واحد. فلو باع إنسان قفيزا من الحنطة بقفيزين من الشعير كان عاصيا لله، وبيعه باطلا.
ولا بأس ببيع دينار بعشرة دراهم يدا بيد من غير تأخير، وقفيز من الحنطة بقفيزين من الذرة نقدا، ومكوك من السمسم بمكوكين من الدخن نقدا.
ولا يجوز شئ من ذلك نسية.
ولا بأس ببيع ما لا يكال ولا يوزن واحد باثنين وأكثر من ذلك نقدا، أو لا يجوز نسية، كثوب بثوبين، وبعير ببعيرين، وشاة بشاتين، ودار بدارين، ونخلة بنخلتين يدا بيد نقدا. وإن باع ذلك نسية كان البيع باطلا.
ولا يجوز بيع درهم بدرهم نسية، ولا دينار بدينار نسية.
وتباع الأمتعة والعقارات بالذهب والفضة نقدا ونسيه، ولا يباع بعضها ببعض نسية.
ولا يجوز بيع الغنم باللحم وزنا ولا جزافا، لأنه مجهول.
ولا بأس ببيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل نقدا، ولا يجوز نسية. وكذلك الخبز بالدقيق متماثلا نقدا، ولا يجوز متفاضلا، ولا نسية.
واللبن بالسمن والزبد مثلا بمثل نقدا جائز، ولا يجوز النسية فيه، ولا التفاضل.
وإذا اتفقت اللحمان جاز بيع بعضها ببعض متماثلا في الوزن نقدا، ولم يجز نسية. وإذا اختلفت، كلحم الغنم والبقر والإبل والجواميس، جاز بيع الواحد منه بالاثنين نقدا من غير تأخير، كما ذكرناه.
وإذا كان الشئ يباع في مصر من الأمصار كيلا أو وزنا، ويباع في مصر آخر جزافا، فحكمه حكم المكيل والموزون إذا تساوت الأحوال في ذلك. وإن