الثانية: خيار الشرط يثبت في كل نوع من العقود سوى النكاح والوقف والإبراء والطلاق والعتق، وكأن مستنده الإجماع إن ثبت.
الثالثة: التصرف المسقط للخيار ما يصدق عليه الاسم عرفا، كلبس الثوب للانتفاع، وركوب الدابة كذلك، واستخدام العبد، وحلب الشاة، وتقبيل الجارية، ونقله عن الملك عينا ومنفعة.
وقد استثني من ذلك ركوبها لرفع الجموح إذا عسر قودها وسوقها في طريق الرد، وعلف الدابة وسقيها فيه وقبل التمكن من الرد، واستعمال المبيع للاختبار قدرا يظهر به حاله لا الزائد عليه.
قال في المسالك: لو وضع على الدابة سرجا ونحوها وركبها للاختبار بادر بعد تحصيل الغرض إلى نزعه، فإن أبقاه منع، لأنه انتفاع واستعمال. ويعذر في ترك العذار واللجام لخفتهما وللحاجة إليهما في قودها. وكذا نعلها مع حاجتها إليه بحيث يضرها المشي إلى المالك بغير نعل، وإلا كان تصرفا (1).
واعلم أني لا أعلم دليلا على كون شيء من التصرفات موجبا للزوم سوى ما ورد في صحيحة علي بن رئاب (2) وصحيحة محمد بن الحسن الصفار (3) وما في قوته أو أقوى منه، فإن ثبت إجماع في غير ذلك كان متبعا، وإلا كان للتأمل فيه مجال.
ولو وقع التصرف نسيانا ففي منعه من الرد نظر. ولو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما كالمشتري في المبيع والبائع في الثمن سقط خياره. ولو تصرف البائع في المبيع فالظاهر أنه فسخ. قالوا: ولو أذن أحدهما وتصرف الآخر يبطل خيارهما، وفيه إشكال.
الرابعة: إن مات من له الخيار انتقل الخيار إلى الوارث، لأنه حق مالي قابل