التصرف قبل العلم بالعيب أو بعده. ويستثنى من هذا الحكم أمران:
الأول: الحامل إذا وطئها المشتري، فإنه يردها على البائع ويرد معها نصف عشر قيمتها، لصحيحة ابن سنان (1) ومعتبرة عبد الملك بن عمرو (2) ورواية سعيد بن يسار المعتبرة (3) ورواية فضيل (4) والمعارض قابل للتأويل لا يصلح للمعارضة، لكن في بعض الروايات الصحيحة أنه يردها ويكسوها (5). وحملها الشيخ على أن المراد أنه يكسوها كسوة يساوي نصف عشر قيمتها (6). وهو بعيد، والقول بالتخيير غير بعيد، لكن الأصوب العمل على الأكثر المعروف بين الأصحاب، وفي المسألة خلاف ضعيف لبعض الأصحاب.
الثاني: حلب المصراة، وسيجئ حكمه.
ولو تجدد العيب بعد العقد قبل القبض جاز له الرد بلا خلاف، وفي الأرش خلاف. قالوا: لو حدث العيب بعد القبض ثبت الأرش بالعيب السابق دون الرد.
وإذا ابتاع شيئين صفقة وعلم بعيب في أحدهما كان مخيرا بين رد الجميع وأخذ الأرش، وليس له رد المعيب منفردا. ولو اشترى اثنان شيئا كان لهما رد الجميع أو إمساكه مع الأرش، وليس لأحدهما رد نصيبه حسب.
القول في بيان العيوب:
كل ما خرج به عن أصل الخلقة الطبيعية بزيادة عضو أو نقصانه أو نقصان وصف طبيعي كخروج المزاج عن مجراه الطبيعي مستمرا كالممراض (7) أو غير مستمر كالحمى فالظاهر أنه عيب، ولا يبعد أن يرجع في ذلك إلى العرف.
وكل ما يشترط المشتري على البائع فأخل به ثبت الخيار وإن لم يكن الفوات