يشترى من سبيهم؟ قال: إن كان من عدو وقد استبان عداوتهم فاشتر منه، وإن كان قد نفروا وظلموا فلا يبتاع من سبيهم (1).
وبهذا الإسناد قال: سألته عن سبي الديلم ويسترق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا إمام، أيحل شراؤهم؟ قال: إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم (2).
وفي الموثق إلى عبد الله بن بكير، عن عبد الله اللحام - وهو مجهول - قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها ام ولد (3)؟ قال: لا بأس (4).
وبإسناد آخر - فيه جهالة - عن عبد الله بن بكير، عن عبد الله اللحام، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته يتخذها؟
قال: لا بأس (5).
قال بعض المتأخرين (6) بعد نقل أكثر هذه الأخبار: الذي يظهر من هذه الأخبار أن التملك يحصل بسبي الحربي ومن في معناه بالمقاتلة أو السرقة وإخراجه من بلادهم التي لم يجر فيها أحكام الإسلام، وأما إذا كان الحربي في بلاد يجري فيها أحكام الإسلام مستأمنا، أي من غير قتال، بل مطيعا لحكام الإسلام وإن كان جائرا في الخراج والمقاسمة وما يشبههما راضيا منهم الحكام بذلك دافعين عنهم أذى الغير ككثير من بلاد الهند في زماننا هذا فدفع ابنه منه مثلا إما ببيع أو غيره إلى أحد من المسلمين فلا، سواء أقعده معهم في بلادهم أو لا. والحاصل أن الأصل