الأدلة. وفي المسالك: موضع الخلاف ما إذا كان الدهن متنجسا بالعرض، فلو كان نفسه نجاسة كأليات الميتة والمبانة من الحي لم يصح الانتفاع به مطلقا، لإطلاق النهي عن استعمال الميتة.
ونقل الشهيد (رحمه الله) عن العلامة جواز الاستصباح به تحت السماء، قال: وهو ضعيف (1). وفيه نظر.
وقد روى ابن إدريس في آخر السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء، أيصلح أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها (2).
ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه (3). والعمل به متجه.
وروى الحلبي في الصحيح قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا اختلط الذكي بالميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه. وروى الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر، وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم إن الميتة والذكي اختلطا، كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه، فإنه لا بأس (4). وروى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ابن جعفر مثله (5).
وروى الكليني عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل الميتة (6) والعمل بهذه الأخبار متجه.