فيكون الصبي عنده بمنزلة الكبير، والساكت بمنزلة المماكس، والمستحيي بمنزلة البصير المداق، يعني المدقق في الامور. قال: والمراد بالصبي هنا البالغ العاقل في أوائل بلوغه، فإن من لم يبلغ لا ينعقد بيعه وشراؤه، والبصير المراد به أن يكون من أهل البصيرة والخبرة، وكل ذلك على جهة الاستحباب (1).
مسألة: إذا قال التاجر لغيره: هلم احسن إليك، باعه من غير ربح، وكذلك إذا عامله مؤمن فليجتهد أن لا يربح عليه إلا في حال الضرورة، كل ذلك على جهة الاستحباب (2).
مسألة: قال في المنتهى: إذا قال إنسان للتاجر: اشتر لي متاعا، لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان الذي عنده خيرا مما يجده، إلا أن يبين له أن ذلك من عنده ومن خاص ماله (3). واحتج بحسنة هشام بن سالم (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا قال الرجل: اشتر لي، فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيرا منه (5).
وقد روى ابن بابويه عن ميسر قال: قلت له: يجيئني الرجل فيقول: تشتري لي، فيكون ما عندي خيرا من متاع السوق، قال: إن أمنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك، وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق (6).
وجعل ابن إدريس وجه المنع أن التاجر صار وكيلا في الشراء، ولا يجوز للوكيل أن يشتري لموكله من نفسه، لأن العقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، ولا يصح أن يكون موجبا وقابلا (7). وفيه نظر.
ويستحب الإقالة استحبابا مؤكدا، لرواية هارون بن حمزة (8) وإعطاء الراجح،