ومقتضى الإطلاق جواز الإقامة للفاسق، وتنظر فيه في الدروس (1). قيل: وله شاهد من الأخبار.
وفي جواز إقامته على ولده وزوجته قولان، قال في النهاية: قد رخص في حال قصور أيدي أئمة الحق وتغلب الظالمين أن يقيم الإنسان الحد على ولده وأهله ومماليكه إذا لم يخف في ذلك ضررا من الظالمين ومن يوافقهم (2).
وعن ابن إدريس: الأقوى عندي أنه لا يجوز له أن يقيم الحدود إلا على عبده فحسب دون ما عداه من الأهل والقرابات، لما ورد في العبيد من الأخبار واستفاض به النقل بين الخاص والعام (3). ولعل المنع أقوى، لكن في بعض الروايات أنه لو وجد رجلا يزني بامرأته جاز له قتلهما (4).
وقال في السرائر: قد روي أن من استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جاز له أن يقيمها عليه (5) على الكمال ويعتقد أنه إنما يفعل ذلك بإذن سلطان الحق لا بإذن سلطان الجور، ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ما لم يتعد الحق في ذلك وما هو مشروع في شريعة الإسلام، فإن تعدى ما جعل إليه الحق لم يجز له القيام به ولا لأحد معونته على ذلك، والأولى في الديانة ترك العمل بهذه الرواية، وقال: إنها أوردها الشيخ في نهايته وقال: الإجماع منعقد حاصل من أصحابنا ومن المسلمين جميعا أنه لا يجوز إقامة الحدود ولا يكون المخاطب بها إلا الأئمة والحكام القائمون بإذنهم في ذلك (6). وقوله متجه إذا لم يكن المتولي فقيها.
فإن أجبره السلطان على ذلك جاز ما لم يكن قتلا ظلما، فلا تقية فيه وإن بلغ