كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ١ - الصفحة ٤٠٨
السلطان ومن يأمره، وعن بعض آخر عدمه، وقرب مقالة السيد مستندا بعموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبحديث جابر السابق (1). وبما رواه الشيخ في الحسن عن ابن أبي عمير، عن جماعة من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما قدست امة لم تأخذ لضعيفها من قويها بحقه غير مضيع (2). واحتج الآخرون بوجوب عصمة النفوس وتحريم الإقدام على إراقة الدماء، وأجاب بالمنع (3).
ولا يخفى أن العمومات الواردة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير دالة على محل البحث، لأن الأمر والنهي مختصان بالألفاظ وما في معناها دون الأفعال.
نعم يمكن الاحتجاج على الجواز بالأخبار المذكورة المعتضدة بعضها ببعض، واعتضادها بالأصل، وبما يدل على ذم تعطيل الحدود (4) وما يدل على الأمر بالسعي في أن لا يعصى الله في الأرض (5).
ويعضد ذلك ما نقله السيد الرضي في نهج البلاغة عن ابن جرير الطبري في تاريخه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه: أني سمعت عليا (عليه السلام) يقول يوم لقينا أهل الشام: أيها المؤمنون إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد اجر وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين (6). وقد قال في كلام له (عليه السلام) غير هذا يجري هذا المجرى: فمنهم المنكر للمنكر بيده ولسانه وقلبه، فذلك

(١) المختلف ٤: ٤٦٠.
(٢) تهذيب الأحكام ٦: ١٨٠، ح 371، وفيه متضع بدل مضيع.
(3) المختلف 4: 462.
(4) انظر الوسائل 18: 307، الباب 1 من أبواب مقدمات الحدود.
(5) انظر الوسائل 11: 293، الباب 1 من أبواب الأمر والنهي.
(6) نهج البلاغة: 541، قصار الحكم 373.
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست