﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة﴾ (١) الآية، وقوله تعالى: ﴿إن الذين يكتمون﴾ (2) الآية. ومقبولة عمر بن حنظلة (3) وغيرها من الروايات. ويجب على الناس مساعدتهم والترافع إليهم في الأحكام، فمن امتنع على خصمه وآثر الترافع إلى حكام الجور أثم.
ولا يحل لفاقد الشرائط كلا أو بعضا الحكم ولا الإفتاء، ولا ينفذ حكمه، ولا يكفيه فتوى العلماء ولا تقليد القدماء، فإن الميت لا تعويل على العمل بفتواه وإن كان مجتهدا، للآية والخبر. ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك (4) فالعمل بقولهم يقتضي عدم جواز العمل به.