التصدق به ولا ضمان (1). وعن أبي الصلاح أنه جوز تملك الكثير أيضا (2).
والأحوط التصدق بها بعد التعريف.
الثالثة: حرم المدينة ما بين عاير ووعير لا يعضد شجره ويؤكل صيده إلا ما صيد بين الحرمين، فيحرم أكله على الأشهر الأقرب.
(1) المدارك 8: 259.
(2) لم نعثر عليه في الكافي، حكاه عنه في المدارك 8: 259.