الثامن: ترك المعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم ومكاتيبهم.
التاسع: ترك قتل مسلم أو مسلمة. وهذه السبعة (1) إن شرطت في عقد الذمة انتقض العقد بالمخالفة وإلا فلا، نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية. ولو حاول أحدهم شيئا من ذلك منع منه، فإن مانع بالقتال نقض عهده.
العاشر: ترك ما فيه غضاضة على المسلمين وهو ذكر الرب تعالى ذكره أو النبي (صلى الله عليه وآله) بسب. ويجب به القتل على فاعله، وبه ينقض العهد على ما ذكره جماعة من الأصحاب (2). ولو ذكرهما بدون السب أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي نقض العهد إن شرط عليه الكف.
الحادي عشر: ترك إظهار منكر في دار الإسلام ولا ضرر فيه على المسلمين كإدخال الخنازير، وإظهار شرب الخمر في دار الإسلام، ونكاح المحرمات، ويعتبر فيه الإظهار عند بعض الأصحاب (3). وظاهر بعضهم عدم اعتبار الإظهار (4).
ولعله الأقرب، نظرا إلى صحيحة زرارة (5). لكن يظهر من الخلاف دعوى الإجماع على عدم النقض بدون الإظهار (6). وعند جماعة من الأصحاب أنه يجب الكف عنها سواء شرط عليهم أم لا، وأنه ينتقض ذمامهم بالمخالفة إن كانت مشروطة عليهم لا مطلقا (7). وعن الشيخ أنه لا يكون نقضا للعهد سواء شرط عليهم أم لا (8).
الثاني عشر: أن لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة في دار الإسلام، ولا يرفعوا أصواتهم بكتبهم، ولا يضربوا الناقوس، ولا يطيلوا بنيانهم على بناء المسلمين.
ويجب الكف عن جميعها مطلقا عند الأصحاب، واختلفوا في انتقاض الذمة