يشترط في جواز النفر في اليوم الثاني عشر اتقاء الصيد والنساء في إحرامه.
والمشهور بينهم أنه يكفي في جواز النفر الأول اتقاء الصيد والنساء في إحرامه حسب. وظاهر كلام الطبرسي أن المعتبر اتقاء الصيد إلى انقضاء النفر الأخير (1).
والمشهور أنه لا يعتبر الاتقاء عما يوجب الكفارة سوى النساء والصيد، وقال ابن إدريس: إن من عليه كفارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأول (2).
ولا أعرف خلافا بين الأصحاب في أن من بقي في منى إلى غروب الشمس وجب عليه أن يبيت بها. ويجوز في النفر الثاني المضي إلى مكة قبل الزوال.
وأشهر الأقوال بين الأصحاب أن من بات بغير منى يلزمه الكفارة عن كل ليلة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة على الأشهر الأقرب. ويجوز أن يخرج من منى بعد نصف الليل على الأشهر الأقرب.
ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق كل جمرة من الثلاث على المشهور بين الأصحاب، وقيل بالاستحباب (3). والمسألة عندي محل تردد.
والرمي بسبع حصيات يبدأ بالاولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة، ولو نكس أعاد الوسطى وجمرة العقبة. وإذا أخل ببعض الرميات فإن أتى على المتقدمة بأربع رميات حصل الترتيب فيأتي بما بقي ولا يجب عليه الإعادة، بخلاف ما إذا لم يأت بأربع.
وفي وقت الرمي خلاف، والأقرب عندي أن وقت الإجزاء يمتد من طلوع الشمس إلى غروبها كما هو المشهور، وأن وقت الفضيلة عند الزوال، ولو نفر في الأول يسقط عنه الرمي في الثالث. ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد وقطعوا بأنه يجب البدأة بالفائت.
ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق. ويستحب رمي الاولى عن يمين الرامي واقفا داعيا، وكذا الثانية والثالثة مستدبرا للقبلة مقابلا لها، ولا يقف عند الثالثة.