التعمد أو النسيان، ولو لم يعلم حتى فرغ صح، ولو علم في الأثناء أزالها وأتم إن بلغ الأربعة، وإلا استأنف.
الرابع: إذا وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحج فالأقرب وجوب قضاء السعي أيضا، كما قاله الشيخ في الخلاف (1)، ولا يحصل التحلل بدونهما، ولو شك في كون المتروك طواف الحج أو طواف العمرة أعادهما وسعيهما، ويحتمل إعادة واحد عما في ذمته.
الخامس: لو واقع ناسي طواف الزيارة ذاكرا كفر ببدنة، وإن كان ناسيا فالأشبه سقوط الكفارة، وفي النهاية (2) أطلق الوجوب، وفي رواية العيص (3) ومعاوية (4) احتمال الإطلاق، وهو بعيد.
السادس: لا يخرج وقت طواف الزيارة وطواف النساء بخروج أيام التشريق خلافا للحلبي (5).
السابع: من طيف به لعلة أجزأه، ولا تجب إعادته لو برأ، وكذا السعي، وأوجبهما ابن الجنيد (6).
الثامن: إنما تسلم المتعة للحائض بطواف العمرة كملا أو بأربعة أشواط منه على الأظهر، وقال الصدوق (7): تسلم بدونهما ويعتد به ويأتي بالباقي لرواية العلاء (8) وحريز (9) وهي متروكة.