ابن إدريس: إنه لا يوجب قضاء ولا كفارة، إلا أنه محرم. وقيل: إنه موجب للقضاء والكفارة (1). والمسألة محل إشكال.
والمشهور أنه لو ذرعه القيء فلا شيء عليه، ونقل بعضهم الاتفاق عليه (2).
وفيه خلاف لابن الجنيد (3) يدفعه الأخبار.
واختلفوا في الحقنة، فمنهم من قال: إنها يفسد الصوم وأطلق (4). ومنهم من قال: إنها لا يجوز للصائم وأطلق (5). ومنهم من قال: إنها يوجب القضاء والكفارة (6).
ومنهم من قال: إنها تنقص الصوم ولا يبطله (7). ومنهم من كره الحقنة بالجامدات وحرم بالمائعات من غير إيجاب كفارة ولا قضاء (8). ومنهم من كره بالجامد وأوجب القضاء بالمائع (9). ومنهم من أوجب بها القضاء ولم يفصل (10). ومنهم من استحب الامتناع منها (11). والأقرب أنها مكروهة غير موجبة للقضاء.
ولو صب الدواء في إحليله فوصل إلى جوفه فالأشهر الأقرب أنه لا يفطر، وفي المبسوط: أنه يفطر (12).
ولو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه فالأكثر على عدم الإفطار، واستقرب العلامة في المختلف الإفطار (13) تعويلا على حجة ضعيفة. والمعتمد الأول.
والأشهر الأقرب أن تقطير الدواء في الاذن غير مفطر، خلافا لأبي الصلاح (14).
وإذا أجنب ثم نام وانتبه ثم نام ثانيا ولم يستيقظ حتى يطلع الفجر فالمشهور