للجميع من الإمام (عليه السلام) (1). وفسرها بعض الأصحاب بمهر الزوجة وثمن السراري من الربح (2) وهو يرجع إلى المؤنة المستثناة في وجوب الخمس في الأرباح، ويظهر من الدروس استثناء مهر الزوجة من جميع ما يجب فيه الخمس (3). وعلى هذا فلا يختص بالأرباح.
والعلامة في المنتهى نقل إجماع علمائنا على إباحة المناكح في حال ظهور الإمام وغيبته (4) لكن حكينا خلافا في ذلك في الذخيرة (5).
وفسرت المساكن بما يتخذ منها فيما يختص بالإمام (عليه السلام) من الأرض أو من الأرباح بمعنى أنه يستثنى من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة (6) ومرجع الأول إلى الأنفال المباحة في زمان الغيبة، والثاني إلى المؤنة المستثناة من الأرباح، ولا يبعد أن يكون المراد بها ثمن المسكن مما فيه الخمس مطلقا.
وفسرت المتاجر بما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام (عليه السلام) (7) وفسرها ابن إدريس بشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس فلا يجب على المشتري إخراج الخمس إلا أن يتجر فيه وتربح (8). وفسرها بعضهم بما يكتسب من الأرض والأشجار المختصة به (عليه السلام) (9).
وهو يرجع إلى الأنفال.
واعلم أن كلام الأصحاب في هذه الأبواب مختلفة، والكلام هاهنا يقع في مواضع:
الأول: المناكح، والمشهور بين الأصحاب ثبوت الترخيص فيها للشيعة في زمن الغيبة، وهو الصحيح.