الاولى أو الثانية وفي القضاء بين الموسع والمضيق.
واحتمل الشهيد الثاني جواز القضاء مع التضييق لمن لم يعلم الجنابة حتى أصبح (1). وما عدا صوم رمضان من الصوم الواجب فالإشكال فيه ثابت، والظاهر عدم توقف الصوم المندوب على الغسل مطلقا.
وهل حكم الحيض كالجنابة؟ فيه تردد، وتحصيل البراءة اليقينية يقتضي اعتبار الاغتسال، لكن لا يلزم من ذلك القضاء والكفارة.
وهل يجب التيمم على المجنب وذات الدم عند تعذر الماء؟ فيه قولان أحوطهما ذلك، وعلى تقدير وجوب التيمم هل يجب البقاء عليه وعدم النوم إلى أن يطلع الفجر؟ قيل: نعم (2). وقيل: لا (3). ولعل الترجيح للأول.
والمشهور بين الأصحاب أن النومة الاولى بعد الجنابة ناويا للغسل ليس بمحظور ولا موجب للقضاء، وذهب المحقق في موضع من المعتبر إلى أنه يجب عليه القضاء (4). وينبغي أن لا يترك الاحتياط في المسألة.
والمشهور أنه إذا نام غير ناو للغسل [حتى أصبح] (5) فعليه القضاء والكفارة، ومذهب الشيخين وجماعة من الأصحاب وجوب الكفارة في معاودة النوم بعد انتباهتين (6). وذهب جماعة من الأصحاب ومنهم العلامة في المنتهى إلى عدم وجوب الكفارة فيها (7). وهو أقرب.
وفي وجوب الإمساك عن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق خلاف، والأقرب عندي أنه غير مفسد للصوم، والمحقق في الشرائع لم يقيد الغبار بكونه غليظا. وقد صرح الأكثر بالتقييد، وهو غير بعيد قصرا للحكم على موضع الوفاق. والمشهور أن الوقوف في الغبرة مختارا لا يوجب القضاء خلافا لأبي الصلاح (8) والأول أقرب.