وصرح الشيخ في الاستبصار بعدم جواز التمضمض للتبرد (1). وكلام المنتهى يدل على تحريم التمضمض للتبرد والعبث (2). والأقرب نظرا إلى الأخبار عدم البأس بالتمضمض وعدم لزوم القضاء والكفارة، لكن يظهر من المنتهى: اتفاق علمائنا على القضاء فيما إذا كان للتبرد أو للعبث (3). وهو في العبث خلاف ما صرح به في غيره (4). وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فلا يبعد القول باستحباب القضاء، والعلامة في التذكرة ألحق سبق الماء إلى الحلق عند غسل الفم من النجاسة، وكذا عند غسله من أكل الطعام بالمضمضة (5).
ولو ابتلع بقايا الغذاء عامدا فالمشهور أنه يكفر، وإن كان سهوا فالمشهور أنه لا شيء عليه، سواء قصر في التخليل أم لا; وقيل: إن المقصر في التخليل يجب عليه القضاء (6). وهو ضعيف.
ولا يفسد الصوم بمص الخاتم وغيره، واختلفوا فيما له طعم كالعلك إذا تغير الريق بطعمه ولم ينفصل منه أجزاء فابتلعه الصائم، فحرمه الشيخ في النهاية (7).
وذهب جماعة إلى الكراهة (8). وهو أقرب.
ويجوز مضغ الطعام للصبي وزق الطير، ولو مضغ الصائم شيئا فسبق شيء منه إلى الحلق بغير اختياره فالظاهر عدم الإفساد وعدم لزوم القضاء، وفيه خلاف للمنتهى (9).
ولا كراهية في استنقاع الرجل في الماء ولا يفسد.
واختلفوا في ابتلاع النخامة والمسترسل من الفضلات من الدماغ، ففيه أقوال ثلاثة: