الاكتفاء بالظن، وحينئذ فالظاهر التعويل على شهادتهما إلا مع عدم الظن بشهادتهما.
ويجب القضاء أيضا بالإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل، قال بعض أصحابنا المتأخرين: لا خلاف بين علمائنا ظاهرا في جواز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق إلى العلم (1). وما ذكره من نفي الخلاف غير واضح، فإن أكثر عباراتهم خال عن التصريح بذلك.
وقال العلامة في التذكرة: الأحوط للصائم الإمساك عن الإفطار حتى يتيقن الغروب، لأصالة بقاء النهار فيستصحب إلى أن يتيقن خلافه، ولو اجتهد وغلب على ظنه دخول الليل فالأقرب جواز الأكل (2). وظاهره وجود الخلاف في الحكم المذكور، وما قربه متجه، لظاهر صحيحة زرارة.
واختلفوا في وجوب القضاء إذا أفطر في الصورة المذكورة ثم انكشف فساد ظنه، فذهب الشيخ والصدوق وابن البراج إلى عدم الوجوب (3). وذهب الأكثر إلى الوجوب، ويظهر من كلام ابن إدريس الاستفصال بين مراتب الظن (4) وهو ضعيف، والأقرب الأول.
وكل موضع تعلق فيه حكم القضاء أو الكفارة أو الإثم بالواطئ انسحب في الموطوء أيضا.
ويحرم وطء الدابة بلا خلاف في ذلك، وفي وجوب القضاء والكفارة به قولان، ففي المبسوط: أنه موجب للقضاء والكفارة (5). وفي الخلاف: أن عليه القضاء والكفارة مع الإنزال والقضاء حسب مع عدمه (6).
ومطلق الكذب غير مفسد للصوم وإن كان حراما، واختلفوا في الكذب على