خلافا فيه، وإن كان بدون الإنزال فالمعروف أنه كذلك، حتى نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه (1). ويظهر من كلامه في المبسوط تردد في هذا الحكم (2). والمسألة محل تردد وإن كان للمشهور رجحان ما.
والمشهور بين الأصحاب أن وطء دبر الغلام أيضا مفسد للصوم، وتردد فيه في المعتبر (3). وكلام بعض الأصحاب حيث قيد بتمام الحشفة (4) يقتضي عدم الإفساد بالجماع إذا لم يدخل تمام الحشفة، ولا أعرف دليلا على هذا التحديد، إلا أن تثبت المساواة بين إفساد الصوم ووجوب الغسل، وللتأمل فيه مجال، وكثير من عبارات الأصحاب خال عن هذا التقييد.
والمشهور بين الأصحاب أن البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر حرام مفسد للصوم موجب للقضاء والكفارة. ونقل ابن إدريس إجماع الفرقة على أنه مفسد للصوم (5). وقال ابن أبي عقيل: يجب عليه القضاء خاصة (6).
ونقل عن الصدوق في المقنع أنه قال: سأل حماد بن عثمان أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل إلى أن يطلع الفجر؟
فقال له: قد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجامع نساءه من أول الليل ويؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوما مكانه (7).
قيل: وعادته أنه يفتي بما ينقل في ذلك الكتاب (8) والمسألة عندي محل تردد.
وهل يختص الحكم المذكور برمضان؟ فيه تردد، ولا يبعد أن يقال: قضاء رمضان ملحق بأدائه، بل أنه لا ينعقد ممن أصبح جنبا كما قاله الفاضلان وغيرهما (9) وإطلاق النص وكلامهم يقتضي عدم الفرق بين من أصبح في النومة