عن الصدوقين وسلار (1) واشترط جماعة من الأصحاب منهم المرتضى العدالة (2).
واشترط المفيد كونه عارفا تقيا (3). وفي الرسالة العزية عارفا عفيفا (4). ومنع ابن الجنيد من إعطاء شارب الخمر أو مقيم على كبيرة (5). واعتبر جماعة مجانبة الكبائر دون الصغائر (6).
ويعطى أطفال المؤمنين دون غيرهم من الكفار والمخالفين ويدفع إلى وليه، فإن لم يكن له ولي جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله كما صرح به العلامة (7). ولا يبعد اشتراط الأمانة في من يدفع إليه، وحكم المجنون حكم الطفل، وفسق آبائهم غير مانع من جواز الدفع إليهم. ولو أعطى المخالف مثله أعاد عند الاستبصار.
ويشترط في المستحق أن لا يكون واجب النفقة على المالك كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة والمملوك من سهم الفقراء.
فروع:
الأول: استقرب الشهيد في الدروس جواز صرف الزكاة في توسعتهم (8). وفيه نظر، نعم إن كان عاجزا عن تحصيل ما يوجب توسعتهم جاز صرفها فيها.
الثاني: الأقرب فيما عدا الزوجة والمملوك ممن وجبت نفقته على غيره جواز أخذ الزكاة من غير من وجبت نفقته عليه كما في المنتهى والدروس (9). وقطع في التذكرة بعدم الجواز (10).