وتعطى صاحب الدار والخادم، ولا يبعد إلحاق فرس الركوب وثياب التجمل بهما، ولو كانت دار السكنى تزيد عن حاجته بحيث يبلغ قيمة الزيادة مؤنته وعياله حولا وأمكنه بيع الزيادة منفردة فهل يخرج بذلك عن حد الفقر؟ فيه إشكال، ولو كانت حاجته يندفع بأقل منها قيمة فهل يكلف بيعها وشراء الأدون؟ فيه نظر، وقطع العلامة في التذكرة بالعدم (1). وهو حسن، لعموم النص.
وفي جواز إعطاء الفقير بدون البينة أو الحلف إشكال، نشأ من عدم دليل دال عليه من نص أو إجماع فلا يحصل اليقين بالبراءة به، ومن أنه لم يعهد عنهم (عليهم السلام) شيئا من ذلك، والظاهر أنه لو كان لنقل وشاع.
والعلامة في المنتهى والمختلف ادعى الإجماع على جواز إعطاء العاجز إذا ادعى العجز عن الكسب إذا لم يعرف له أصل مال من غير بينة ولا يمين (2). ولا أعرف خلافا في الجواز إذا كان المدعي عدلا، لكن التعويل على مجرد ذلك لا يخلو عن إشكال. وأما إذا كان فاسقا ففيه الخلاف من جهة اخرى وهي منع الفاسق من الزكاة، والتعويل على الجواز مشكل لآية التثبت (3).
والتحقيق أن تحصيل العلم بالفقر غير معتبر، وإلا لزم حرمان أكثر الفقراء، وانتفاء ذلك معلوم من عادة النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وكذا السلف.
وهل يكفي الظن الحاصل من الأمارات أو من دعواه مطلقا، أو يختص ذلك بصورة يكون عدلا وأمينا (4) مطلقا، أو عند تعذر البينة، أم لا، بل يحتاج إلى البينة أو الحلف مطلقا؟ وفي بعض صور المسألة لي فيه توقف (5).
والمشهور بين المتأخرين أنه يصدق مدعي الفقر في ادعاء تلف ماله إذا