وأما الزوجة فالظاهر عدم الجواز، ولو كانت ناشزة فالأقرب عدم جواز الدفع إليها أيضا.
وأما المملوك ففي جواز أخذه تردد، وقطع الشهيد في الدروس والبيان بعدم إعطاء العبد (1) وفي عدم إعطائه على القول بملكه إشكال، وكذا على القول بعدم ملكه إذا كان فقيرا وأذن له في الأخذ.
الثالث: لو امتنع من وجبت النفقة عليه من الإنفاق ولم يكن متمكنا من الأخذ عنه ولو بالحاكم جاز الإعطاء في الجميع بلا خلاف.
الرابع: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها، لعدم وجوب الإنفاق عليه، وربما قيل بالمنع. وهو ضعيف.
الخامس: العيلولة من دون القرابة غير مانعة من إعطاء الزكاة، لا أعرف فيه خلافا بين علمائنا.
السادس: يجوز إعطاء الزكاة لغير الجماعة المذكورة من الأقارب وارثا كان أم لا، والظاهر أن إعطاء الأقارب أفضل كما يستفاد من بعض الروايات (2) وفي بعض الروايات: لا تعطين قرابتك الزكاة كلها، ولكن أعطهم بعضا واقسم بعضا في سائر المسلمين (3).
السابع: المنع مختص بالإعطاء لسهم الفقراء، فلو كان من يجب نفقته عاملا أو غازيا أو غارما أو مكاتبا أو ابن السبيل جاز الدفع إليهم على ما قطع به الأصحاب، ومنع ابن الجنيد من إعطاء المكاتب (4).
ويشترط في المستحق أن لا يكون هاشميا إذا لم يكن المعطي منهم وإذا كان المعطي هاشميا جاز أخذ الهاشمي منه، وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس