والحارث وأبي لهب.
والمشهور أن تحريم الصدقة مختص بأولاد هاشم، خلافا لابن الجنيد حيث ذهب إلى تحريم الزكاة على بني المطلب أيضا (1) ولو قصر الخمس عن كفايتهم جاز إعطاؤهم من الصدقات المفروضة واختلف الأصحاب في القدر الذي جاز لهم أخذه في حال الاضطرار فقيل: إنه لا يتقدر بقدر (2) ونسبه في المختلف إلى الأكثر (3). وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة (4). واستقربه العلامة والشهيد في المنتهى والدروس (5). واختاره غير واحد من المتأخرين (6). وهو أقرب.
ويجوز إعطاؤهم من المندوبة، وهل حكم الكفارة حكم الزكاة المفروضة في عدم جواز أخذها؟ فيه وجهان أقربهما الجواز. ويجوز إعطاؤها لمواليهم يعني عتقاءهم.
وقطع الأصحاب بأنه يشترط العدالة في العامل وعلمه بفقه الزكاة، ويتخير الإمام بين الجعالة والاجرة للعامل، ويجوز عدم التعيين وإعطاؤه ما يراه.
والأقرب أن القادر على تكسب المؤنة بصنعة أو غيرها ليس بفقير، ولو قصر تكسبه جاز له أخذ الزكاة، واختلفوا في تقدير المأخوذ فذهب الأكثر إلى أنه لا يتقدر بقدر، بل يجوز أن يعطى ما يغنيه ويزيد على غناه.
وحكي عن بعض الأصحاب قول بأن ذا الكسب القاصر لا يأخذ ما يزيد على كفايته (7). وظاهر جماعة من الأصحاب أن موضع الخلاف ذو الكسب القاصر، وظاهر المنتهى في موضع وقوعه في غيره أيضا (8). والأقرب أنه لا يتقدر بقدر