عرف له أصل مال، وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه يكلف ببينة (1). ونقل المحقق في الشرائع قولا بأنه يحلف (2). وقيل: إن هذا القول منقول عن الشيخ (رحمه الله) (3). والمشهور أنه يصدق في ادعاء الغرم إذا لم يكذبه الغريم، وفيه خلاف، وقيل: موضع الخلاف الغارم لمصلحة نفسه، أما الغارم لمصلحة ذات البين فلا يقبل دعواه إلا ببينة (4).
ولا يجب إعلام المستحق أنها زكاة عند استجماع الشرائط، ولو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة إذا علم الآخذ أنها زكاة، ولو لم يعلم ففيه خلاف بين الأصحاب، ولو تعذر الارتجاع أجزأت إذا كان الدافع الإمام أو نائبه، وإن كان المالك فقيل: لا ضمان عليه (5). وقيل: يجب عليه الإعادة (6). وقال الفاضلان في المعتبر والمنتهى بسقوط الضمان مع الاجتهاد وثبوته مع عدمه (7). والمسألة محل تردد.
ويجوز مقاصة الفقير بما عليه من الدين للمزكي، والمراد بالمقاصة هنا إسقاط ما في ذمة الفقير للمزكي من الدين على وجه الزكاة وقيل: إن معنى المقاصة احتساب الزكاة على الفقير ثم أخذها مقاصة من دينه (8).
ويجوز أن يقضى عن الفقير ما عليه من الدين حيا وميتا وإن كان واجب النفقة، وهل يشترط قصور تركة الميت عن الدين كالحي؟ فيه قولان.
ولا يشترط الفقر في الغازي والعامل والمؤلفة، ويسقط في الغيبة سهم الغازي إلا أن يجب الغزو، وذكر جماعة من الأصحاب أنه يسقط في الغيبة سهم العامل (9) وجزم الشهيد في الدروس ببقائه مع تمكن الحاكم من نصبه (10). وهو حسن، لعموم الآية (11).