والمنقول عن ظاهر الجعفي وابن أبي عقيل تعين ركعتين جالسا (1). وهو متجه.
ولو شك بين الاثنين والأربع فالمشهور أنه يسلم ويصلي ركعتين من قيام، وعن ابن بابويه التخيير بينه وبين البناء على الأقل والإعادة (2). ونقل عنه أيضا القول بالإعادة (3). والقول بالتخيير غير بعيد، والتخيير بين الأول والبناء على الأقل متجه، والأحوط العمل على الأول.
ولو شك بين الاثنين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس على الأشهر بين الأصحاب.
وذهب ابن بابويه وابن الجنيد إلى أنه يبني على الأربع ويصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس (4). وجوز ابن الجنيد البناء على الأقل ما لم يخرج الوقت (5).
والاحتياط في العمل بالأول.
وعلى القول المشهور فهل يجوز أن يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قائما؟
فيه أقوال ثلاثة، والأقرب عدم الجواز.
وهل يجب تقديم الركعتين من قيام؟ فيه أقوال، والوجه الصحيح مراعاة التقديم.
ولا يعيد لو ذكر ما فعل وإن كان في الوقت، ولو تذكر النقص قبل الشروع في الاحتياط ولم يعمل منافيا فالظاهر أنه يعمل بما هو مقتضى تذكر النقص. ولو تذكر النقص في أثناء الاحتياط وكان مطابقا ففيه أوجه، ولو كان مخالفا ففيه أيضا أوجه.
الثامنة: يعتبر في صلاة الاحتياط ما يعتبر في الصلاة من الأركان والأجزاء والشرائط، ويعتبر فيها الفاتحة على الأشهر الأقوى، وجوز ابن إدريس الاكتفاء بالتسبيح.