بعض نسخ الفقيه ورواية الشيخ «والسلام» بإضافة الواو.
والمشهور وجوب التشهد الخفيف والتسليم بعد السجدتين، وذهب العلامة في المختلف إلى الاستحباب (1) وهو أقرب. والمراد بالتشهد الخفيف ما اشتمل على مجرد الشهادتين والصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله).
وقيل: يجب التشهد المعهود في الصلاة (2) والظاهر من التسليم المعهود في الصلاة. وقيل: ينصرف بالتسليم على محمد صلوات الله عليه وآله (3).
ويجب فيهما النية على ما ذكره جماعة من الأصحاب، والظاهر أنه لا يعتبر فيهما تعيين السبب، وأوجبه الشهيد في الذكرى (4). وقيل: يجب إن تعدد السبب على القول بتعددهما بتعدده.
ويجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. وفي وجوب الطهارة والاستقبال والستر قولان. واستحب جماعة الاستفتاح بالتكبير، والرواية مختصة بالإمام (5).
ويجب المبادرة إليهما قبل فعل المنافي عند الأصحاب، ولو نسيهما أتى بهما متى ذكر، ولو أهملهما عمدا فأكثر الأصحاب على أنه لا يبطل الصلاة، وذهب بعضهم إلى اشتراط صحة الصلاة بهما (6). وهو أحوط.
ولو تعدد ما يوجب السجدتين فالأقرب التداخل مطلقا، وذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم التداخل مطلقا (7) وذهب ابن إدريس إلى التداخل إن اتحد الجنس وإلا فلا (8).