ولو فعل الإمام ما يوجب سجدتي السهو فعل ولا يجب السجدة على المأموم، ومن الأصحاب من أوجبها عليه (1).
الرابعة: لا حكم للسهو والشك مع الكثرة، بل يمضي على الصلاة، ومعناه في الشك عدم الإعادة وعدم الاحتياط فيما يوجب الشك أحدهما لولا الكثرة، وعدم تدارك الفعل المشكوك فيه وإن كان في محله، بل يبني على وقوع المشكوك فيه ما لم يستلزم الزيادة فيبنى على وقوع المصحح، والظاهر سقوط سجدتي السهو إذا اقتضاهما الشك، كما إذا شك بين الأربع والخمس.
واعلم أن ظاهر عبارات كثير من الأصحاب التسوية بين الشك والسهو في عدم الالتفات إليهما، بل شمول الحكم للسهو في كلامهم أظهر، وهو ظاهر النصوص (2).
وفي عبارة المعتبر وكلام العلامة في عدة من كتبه إشعار باختصاص الحكم بالشك (3). والأول يقتضي عدم الإبطال بالسهو في الركن وعدم القضاء إذا كان السهو موجبا له، ولم أجد أحدا من الأصحاب صرح بالحكمين، بل صرح جماعة منهم بخلافهما (4). مع تصريح بعضهم بسقوط سجود السهو، والفرق بينه وبين القضاء محل نظر.
وفي الذكرى: لو كثر السهو عن ركن فلابد من الإعادة، وكذا عن واجب يستدرك إما في محله أو غير محله (5). وفيه نظر.
ولو أتى بعد الحكم بالكثرة بما شك فيه فالذي صرح به جماعة من الأصحاب بطلان صلاته (6). وفيه إشكال.