إذا فاتتهم، وأما إذا أوقعوها صحيحة بحسب معتقدهم لم يجب عليهم القضاء.
والأقرب عدم وجوب القضاء على المغمى عليه.
الثالثة: يقضي في السفر ما فات في الحضر تماما ويقضي في الحضر ما فات في السفر قصرا.
ولو نسي تعيين الصلاة الواحدة الفائتة صلى ثلاثا ينوي بها المغرب واثنتين ينوي بهما الصبح وأربعا مرددا بين الظهر والعصر والعشاء مخيرا بين الجهر والإخفات، وهذا هو الأشهر الأقرب، وفيه خلاف لبعض الأصحاب (1).
ولو تعددت الفائتة قضى كذلك ثلاثا ثلاثا، ولو نسي عدد الفائتة فالمشهور أنه يصلي حتى يغلب على ظنه الوفاء، واحتمل العلامة في التذكرة الاكتفاء بقضاء ما يحصل اليقين بقضائه (2). واستوجهه بعض المتأخرين (3). وهو حسن، وعلى هذا فلو نسي الكمية والتعيين صلى للكمية بقدر ما تيقن فواته وللتعيين لكل صلاة ثلاثا.
والمشهور وجوب الترتيب بين الفوائت إذا علم الترتيب، ونقل في المعتبر اتفاق الأصحاب على ذلك (4). وحكى الشهيد (رحمه الله) عن بعض الأصحاب القول بالاستحباب (5). وللتوقف في المسألة طريق، ولو جهل ترتيب الفوائت فالأصح سقوطه.
ويستحب قضاء النوافل المرتبة ولا يتأكد فائت المرض.
وروى ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت: أخبرني عن رجل عليه من صلوات النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع؟ قال: فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر علمه بذلك. ثم قال: قلت له: فإنه لا يقدر على القضاء، فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لابد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه، وإن كان شغله لجمع الدنيا