وظاهر كلام الأصحاب وجوب المبادرة إلى صلاة الاحتياط قبل الفعل المنافي. وهل تبطل الصلاة بتخلل المنافي؟ فيه وجهان أقربهما العدم، والشهيد في الذكرى نقل الإجماع على وجوب الفورية في الأجزاء المنسية (1).
ولو فعل المنافي قبل فعلها ففي بطلان الصلاة وجهان، ولا يبعد ترجيح العدم.
وفي الذكرى: يترتب الاحتياط بترتب المجبورات وكذا الأجزاء المنسية تترتب (2) والاحتياط فيما ذكره. ولو شك في عدد النافلة فالأحوط البناء على الأقل.
التاسعة: لو تكلم ناسيا في الصلاة فالمشهور بين الأصحاب أنه يجب عليه سجدتا السهو. والمنقول عن ابني بابويه خلافه (3). والأحوط العمل بالأول وإن كان الثاني لا يخلو عن رجحان.
والمشهور بين الأصحاب أن من سلم في غير موضعه ناسيا يجب عليه سجدتا السهو، ونقل العلامة إجماع الفرقة عليه (4). ونقل عن ابني بابويه خلافه (5).
وهو أقوى.
ولو شك بين الأربع والخمس فالمشهور بين الأصحاب أنه يجب عليه سجدتا السهو خلافا لجماعة من الأصحاب.
واعلم أن للشك بين الأربع والخمس صورا، لأن الشك إما أن يكون بعد رفع الرأس من السجدتين، أو قبله بعد إتمام الذكر في السجدة الثانية، أو بعد السجدة الثانية قبل تمام ذكرها، أو بين السجدتين، أو قبل الرفع من السجدة الاولى بعد تمام ذكرها، أو قبل تمام ذكرها، أو بعد الرفع من الركوع، أو بعد الانحناء قبل الرفع بعد تمام الذكر أو قبله، أو قبل الركوع بعد القراءة، أو في أثنائها، أو قبل القراءة بعد استكمال القيام أو قبل استكماله، فهذه ثلاث عشرة صورة.
ففي الاولى ليس عليه إلا سجدتا السهو، والظاهر إلحاق الثانية بالاولى.