____________________
(الخامس) (1) الافطار لأخبار الغير بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة بنفسه، وقد طلع.
وهو قريب من الرابع (2)، فدليله يصلح دليلا له مع حسنة معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول: لم يطلع بعد، فآكل ثم انظر، فأجد قد كان طلع حين نظرت، قال:
(اقضه) (3) أما أنك لو كنت أنت الذي نظرت (لم يكن (4) عليك شئ) (5).
والظاهر أنه تجري فيه الفروع المتقدمة، ويزيد عليها بعدم الفرق في المخبر بين كونه عدلا وغيره، ولو كان (ناخ) عدلين فيمكن عدم القضاء، لأنهما حجة شرعية.
والظاهر القضاء لأن كونهما حجة شرعية في الجملة لا يستلزم كونهما كذلك دائما، وعلى تقديره (6) لا يستلزم عدم القضاء، لأن الحجية لا تستلزم عدم القضاء عند ظهور الخلاف، ويحتمل القضاء لما مر، فتأمل.
ومع القدرة وكون المخبر عدلا يمكن سقوط القضاء، والظاهر العدم ولا شك أنه أحوط.
وهو قريب من الرابع (2)، فدليله يصلح دليلا له مع حسنة معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول: لم يطلع بعد، فآكل ثم انظر، فأجد قد كان طلع حين نظرت، قال:
(اقضه) (3) أما أنك لو كنت أنت الذي نظرت (لم يكن (4) عليك شئ) (5).
والظاهر أنه تجري فيه الفروع المتقدمة، ويزيد عليها بعدم الفرق في المخبر بين كونه عدلا وغيره، ولو كان (ناخ) عدلين فيمكن عدم القضاء، لأنهما حجة شرعية.
والظاهر القضاء لأن كونهما حجة شرعية في الجملة لا يستلزم كونهما كذلك دائما، وعلى تقديره (6) لا يستلزم عدم القضاء، لأن الحجية لا تستلزم عدم القضاء عند ظهور الخلاف، ويحتمل القضاء لما مر، فتأمل.
ومع القدرة وكون المخبر عدلا يمكن سقوط القضاء، والظاهر العدم ولا شك أنه أحوط.