____________________
(عثمان بن عيسى) (1) وتوثيقه غير ظاهر، والحمل على الاستحباب محتمل.
وبالجملة الافتاء على العموم الذي قاله بمثل ما ذكره لا يخلو عن تأمل.
وجعل وجه التردد في الشرايع عدم توثيق عبد الواحد فقط، محل التردد.
فتأمل.
وأنت بعد الإحاطة بما ذكرناه تعرف قوله: فلو فعل (إلى قوله) خاصة، وما فيه فتأمل.
قوله: " ويجب القضاء أيضا بفعل المفطر الخ " هذه إشارة إلى باقي ما يوجب القضاء فقط، وهي ثمانية، وقد مرت الثلاثة (2).
(والرابع) الافطار في نهار الصوم المعين مع عدم العلم بطلوع الفجر مع القدرة على المراعاة، وتركها مع ظن البقاء.
فلو لم يقدر أو يراعي فالظاهر عدم شئ عليه.
دليله (3) حسنة الحلبي (- لإبراهيم - وقال في المنتهى: صحيحة)، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال: يتم صومه ذلك ثم ليقضيه، قال: فإن تسحر في غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر أفطر، ثم قال: إن أبي عليه السلام كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف وقال:
أما جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان (4).
وبالجملة الافتاء على العموم الذي قاله بمثل ما ذكره لا يخلو عن تأمل.
وجعل وجه التردد في الشرايع عدم توثيق عبد الواحد فقط، محل التردد.
فتأمل.
وأنت بعد الإحاطة بما ذكرناه تعرف قوله: فلو فعل (إلى قوله) خاصة، وما فيه فتأمل.
قوله: " ويجب القضاء أيضا بفعل المفطر الخ " هذه إشارة إلى باقي ما يوجب القضاء فقط، وهي ثمانية، وقد مرت الثلاثة (2).
(والرابع) الافطار في نهار الصوم المعين مع عدم العلم بطلوع الفجر مع القدرة على المراعاة، وتركها مع ظن البقاء.
فلو لم يقدر أو يراعي فالظاهر عدم شئ عليه.
دليله (3) حسنة الحلبي (- لإبراهيم - وقال في المنتهى: صحيحة)، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال: يتم صومه ذلك ثم ليقضيه، قال: فإن تسحر في غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر أفطر، ثم قال: إن أبي عليه السلام كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف وقال:
أما جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان (4).