____________________
ويؤيده موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضائه ولا يعودن (1) ونفي القضاء مستلزم لنفي الكفارة.
ويؤيده أيضا مقارنته بالاحرام في صحيحة حريز (2).
مع عدم وجوبهما (3) في الاحرام.
قال الشيخ في الاستبصار: فالوجه في هذين الخبرين (أي الأخيرين) (4) وما جرى مجراهما أن نحمله على ضرب من التقية، لأن ذلك موافق للعامة، ويجوز أن يكون ذلك مختصا بإسقاط القضاء والكفارة وإن كان الفعل محظورا لأنه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا ولا يجوز ارتكابه، وإن لم يوجب القضاء والكفارة.
ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء (5)، انتهى.
يريد التصريح في ذلك، فمذهب المصنف غير بعيد، وينبغي الاحتياط فقوله: (على رأي)، إشارة إلى مذهبه في وطئ الدابة، والكذب والارتماس والخلاف فيها.
واعلم أن الأخبار صريحة في تعلق الحكم بغمس الرأس فقط في الماء فلا يبعد التعميم في الانغماس.
والظاهر صحة الغسل مع الانغماس مطلقا إلا أن يعلم كون وصول الماء
ويؤيده أيضا مقارنته بالاحرام في صحيحة حريز (2).
مع عدم وجوبهما (3) في الاحرام.
قال الشيخ في الاستبصار: فالوجه في هذين الخبرين (أي الأخيرين) (4) وما جرى مجراهما أن نحمله على ضرب من التقية، لأن ذلك موافق للعامة، ويجوز أن يكون ذلك مختصا بإسقاط القضاء والكفارة وإن كان الفعل محظورا لأنه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا ولا يجوز ارتكابه، وإن لم يوجب القضاء والكفارة.
ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء (5)، انتهى.
يريد التصريح في ذلك، فمذهب المصنف غير بعيد، وينبغي الاحتياط فقوله: (على رأي)، إشارة إلى مذهبه في وطئ الدابة، والكذب والارتماس والخلاف فيها.
واعلم أن الأخبار صريحة في تعلق الحكم بغمس الرأس فقط في الماء فلا يبعد التعميم في الانغماس.
والظاهر صحة الغسل مع الانغماس مطلقا إلا أن يعلم كون وصول الماء