____________________
النساء، قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان (1) فللحمل على الاستحباب وجه.
على أن الرواية الأولى (2) غير صحيحة لوجود الحارث بن محمد فيها (3)، وهو مجهول غير مذكور في الخلاصة، ورجال ابن داود، ورجال النجاشي، وفهرست الشيخ، على ما رأيته، وإن قال في المنتهى بالصحة.
والثانية (4) تدل على عدم الكفارة بعد الزوال أيضا إن كان قبل صلاة العصر وعلى الكفارة بعدها.
وحمل العصر على الزوال، بعيد، ولا ضرورة.
على أنهما في الوقاع فقط، وقياس غيره عليه لا لدليل، غير جيد، وعدم القائل بالواسطة غير ظاهر، مع أن فيه ما فيه.
نعم يمكن جواز الافطار قبل الزوال وعدم جوازه بعده، لما مر.
ولصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت، وصوم قضاء الفريضة، لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر (5).
ورواية سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام، في قوله الصائم
على أن الرواية الأولى (2) غير صحيحة لوجود الحارث بن محمد فيها (3)، وهو مجهول غير مذكور في الخلاصة، ورجال ابن داود، ورجال النجاشي، وفهرست الشيخ، على ما رأيته، وإن قال في المنتهى بالصحة.
والثانية (4) تدل على عدم الكفارة بعد الزوال أيضا إن كان قبل صلاة العصر وعلى الكفارة بعدها.
وحمل العصر على الزوال، بعيد، ولا ضرورة.
على أنهما في الوقاع فقط، وقياس غيره عليه لا لدليل، غير جيد، وعدم القائل بالواسطة غير ظاهر، مع أن فيه ما فيه.
نعم يمكن جواز الافطار قبل الزوال وعدم جوازه بعده، لما مر.
ولصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت، وصوم قضاء الفريضة، لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر (5).
ورواية سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام، في قوله الصائم