____________________
وكذا في فعل ما يشترط فعله في الليل، مثل صلاة الليل، ووجوب القضاء لا يستلزم الإثم ولا يتبعه.
(الثاني) الظاهر عدم الفرق بين الصائم مطلقا في صحته في الثاني (1) وعدم احتسابه صوما في الأول (2) فلا بد من بدله في غير المعين وإن لم نقل له القضاء فينبغي أكله.
(الثالث) الظاهر انقطاع التتابع في الجملة فيما يشترط فيه التتابع فيأكل ويستأنف.
(الرابع) الظاهر عدم الفرق بين المكلفين في ذلك، والمفطرات إجماعا، وغيره.
ويمكن الصحة مع العجز مطلقا كما يفهم من تقييد الأصحاب.
ويمكن أن يقال: بوجوب الإعادة لصدق الافطار عمدا اختيارا المستلزم للقضاء غالبا بل الكفارة، أيضا.
لكن هنا تسقط، للجهل والعذر، ولأنه يصدق عليه أنه أفطر قبل المراعاة، وهو المستلزم للقضاء، للخبر كما يفهم مما في الحسنة (ثم خرج من بيته وقد طلع) (3).
ويمكن سقوطه عنه إذا اعتمد على من يجوز له الأكل بقوله، والقضاء مطلقا أحوط.
(الثاني) الظاهر عدم الفرق بين الصائم مطلقا في صحته في الثاني (1) وعدم احتسابه صوما في الأول (2) فلا بد من بدله في غير المعين وإن لم نقل له القضاء فينبغي أكله.
(الثالث) الظاهر انقطاع التتابع في الجملة فيما يشترط فيه التتابع فيأكل ويستأنف.
(الرابع) الظاهر عدم الفرق بين المكلفين في ذلك، والمفطرات إجماعا، وغيره.
ويمكن الصحة مع العجز مطلقا كما يفهم من تقييد الأصحاب.
ويمكن أن يقال: بوجوب الإعادة لصدق الافطار عمدا اختيارا المستلزم للقضاء غالبا بل الكفارة، أيضا.
لكن هنا تسقط، للجهل والعذر، ولأنه يصدق عليه أنه أفطر قبل المراعاة، وهو المستلزم للقضاء، للخبر كما يفهم مما في الحسنة (ثم خرج من بيته وقد طلع) (3).
ويمكن سقوطه عنه إذا اعتمد على من يجوز له الأكل بقوله، والقضاء مطلقا أحوط.