____________________
وعليه أكثر الأصحاب.
لرواية بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس، فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع (1) وصحيحة هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك (2).
ونقل في المنتهى، عن ابن أبي عقيل عدم الكفارة للأصل، ولما في موثقة عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه (3).
ولأن الروايات الدالة على الكفارة مختلفة، مثل ما مر، ورواية زرارة (وفي الطريق علي بن الحسن بن فضال (4) مع عدم وضوح الطريق إليه) (5) قال: قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى
لرواية بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس، فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع (1) وصحيحة هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك (2).
ونقل في المنتهى، عن ابن أبي عقيل عدم الكفارة للأصل، ولما في موثقة عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه (3).
ولأن الروايات الدالة على الكفارة مختلفة، مثل ما مر، ورواية زرارة (وفي الطريق علي بن الحسن بن فضال (4) مع عدم وضوح الطريق إليه) (5) قال: قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى