____________________
وأبعد منه (1) إيجاب كفارات الجمع في الغبار المحرم، والاستمناء مطلقا، والنخامة وإن نزل عن الدماغ قبل أن يصل فضاء الفم لخبر عبد السلام بن صالح (2) كما قاله الشهيد الثاني في شرح الشرايع (3).
لعدم (4) صحته كما مر، وعدم صراحته في كل محرم ينزل إلى الحلق أو مفطر كذلك ولهذا قال في الفقيه الذي هو صاحب هذا المذهب وراوي الخبر المفتي به (5): فأنا أفتي به فيمن أفطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه.
ومعلوم عدم دخول الجميع (6) فيه، على أن الافطار بالغبار والنخامة وتحريمها غير ظاهر ويدل على إباحتها ما روى في فضل ابتلاعها في المسجد تعظيما له.
واعتمد (7) في صحته، على أن عبد الواحد (8) ممن نقل عنه الصدوق بغير
لعدم (4) صحته كما مر، وعدم صراحته في كل محرم ينزل إلى الحلق أو مفطر كذلك ولهذا قال في الفقيه الذي هو صاحب هذا المذهب وراوي الخبر المفتي به (5): فأنا أفتي به فيمن أفطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه.
ومعلوم عدم دخول الجميع (6) فيه، على أن الافطار بالغبار والنخامة وتحريمها غير ظاهر ويدل على إباحتها ما روى في فضل ابتلاعها في المسجد تعظيما له.
واعتمد (7) في صحته، على أن عبد الواحد (8) ممن نقل عنه الصدوق بغير