مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٥ - الصفحة ١٠١

____________________
وجوبا لجواز الافطار في النفل بالمفطر الاتفاقي، فالارتماس بالطريق الأولى.
ويمكن التحريم مطلقا على تقدير اعتقاد بقاء الصوم بحاله، وعدم القول بأنه مفطر، بل محرم فقط، لعموم الأخبار، وهو بعيد، فيخصص عموم الأخبار كسائر الأخبار الدالة على وجوب الاجتناب بالواجب.
وما اختاره المصنف من التحريم وعدم القضاء والكفارة في الارتماس هو أحد المذاهب.
(وقيل): بوجوبهما أيضا، وهو مذهب الشيخ المفيد، ومذهب السيد في الانتصار والشيخ في أكثر كتبه ومذهب ابن البراج.
(وقيل): بوجوب القضاء فقط وهو مذهب أبي الصلاح.
(وقيل): بعدم وجوبه أيضا، بل الكراهة، ونسب ذلك في المنتهى إلى السيد فالمذاهب أربعة، وقال في المختلف: ثلاثة، طرفان وواسطة (1)، وجوبهما وعدمه أصلا، ووجوب القضاء فقط.
فكأنه ما نظر إلى تفصيل أحد الطرفين (2).
وجعل المذاهب أربعة في المنتهى، ولكن جعل الرابع عدم الكراهة، ونسبه إلى ابن أبي عقيل والجمهور، فتكون خمسة.
والظاهر، التحريم لصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه (3).
وصحيحة حريز عنه عليه السلام قال: لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في

1) عبارة المختلف هكذا: وفي الارتماس في الماء أقوال ثلاثة طرفان وواسطة (انتهى) 2) وهو التفضيل بين التحريم وعدم وجوب القضاء والكفارة كما اختاره المصنف هنا 3) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(١٠١)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست