____________________
بالخيار إلى زوال الشمس، قال: إن ذلك في الفريضة، فأما النافلة فله أن يفطر أي ساعة (وقت - خ) شاء إلى غروب الشمس (1).
وهذه تدل على مطلق الفريضة لا القضاء عن شهر رمضان فقط إلا أنها غير صحيحة، ولعموم ما في حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار (2).
وقد بين في هذه الرواية أن المراد، الفريضة.
وصحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان إنه بالخيار إلى زوال الشمس، فإن كان تطوعا، فإنه إلى الليل بالخيار (3).
ومثلها رواية إسحاق بن عمار عنه عليه السلام (4).
فيمكن حمل مقطوعة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء شهر رمضان فلا يفطر ويتم صومه (5) الحديث.
على الاستحباب، كحمل لفظ (لا ينبغي) في رواية أبي بصير في قضاء شهر رمضان: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال (6) - على التحريم.
وهذه تدل على مطلق الفريضة لا القضاء عن شهر رمضان فقط إلا أنها غير صحيحة، ولعموم ما في حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار (2).
وقد بين في هذه الرواية أن المراد، الفريضة.
وصحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان إنه بالخيار إلى زوال الشمس، فإن كان تطوعا، فإنه إلى الليل بالخيار (3).
ومثلها رواية إسحاق بن عمار عنه عليه السلام (4).
فيمكن حمل مقطوعة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء شهر رمضان فلا يفطر ويتم صومه (5) الحديث.
على الاستحباب، كحمل لفظ (لا ينبغي) في رواية أبي بصير في قضاء شهر رمضان: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال (6) - على التحريم.