____________________
كذلك لشمول الآية فإن المباشرة أعم.
قد يقال: إنه يصرف إلى المتعارف كالمس، واللمس، والاتيان.
ويؤيده قوله عليه السلام في رواية الحلبي - الصحيحة والحسنة -: قال:
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر، وشمر المئزر. وطوى فراشه، فقال بعضهم: واعتزل النساء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما اعتزال النساء فلا (1).
وحمله الشيخ والصدوق على مخالطتهن والجلوس معهن وخدمتهن للمنع من الجماع في الآية (2) والأخبار، وأيده الصدوق بطوي فراشه، فإنه كناية عن ترك المجامعة ولا شك أن الاجتناب أحوط.
ويظهر الجواز من قول الشيخ في التهذيب (3) عقيبه: (والذي يحرم على المعتكف من ذلك الجماع دون غيره حسب ما قدمناه) وهو صريح في عدم تحريم غير الجماع، فتأمل.
قال في المنتهى ص 639: يجوز أن يلامس بغير شهوة، ولا نعرف فيه خلافا، لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يلامس بعض نسائه في الاعتكاف (4) (انتهى).
وقال أيضا: كما يحرم الوطي نهارا يحرم ليلا، لأن المقتضى وهو الاعتكاف
قد يقال: إنه يصرف إلى المتعارف كالمس، واللمس، والاتيان.
ويؤيده قوله عليه السلام في رواية الحلبي - الصحيحة والحسنة -: قال:
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر، وشمر المئزر. وطوى فراشه، فقال بعضهم: واعتزل النساء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما اعتزال النساء فلا (1).
وحمله الشيخ والصدوق على مخالطتهن والجلوس معهن وخدمتهن للمنع من الجماع في الآية (2) والأخبار، وأيده الصدوق بطوي فراشه، فإنه كناية عن ترك المجامعة ولا شك أن الاجتناب أحوط.
ويظهر الجواز من قول الشيخ في التهذيب (3) عقيبه: (والذي يحرم على المعتكف من ذلك الجماع دون غيره حسب ما قدمناه) وهو صريح في عدم تحريم غير الجماع، فتأمل.
قال في المنتهى ص 639: يجوز أن يلامس بغير شهوة، ولا نعرف فيه خلافا، لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يلامس بعض نسائه في الاعتكاف (4) (انتهى).
وقال أيضا: كما يحرم الوطي نهارا يحرم ليلا، لأن المقتضى وهو الاعتكاف