____________________
كان حاصلا بهما ولا نعلم فيه خلافا (انتهى).
يدل عليه حسنة الحسن بن الجهم - الثقة في الفقيه وإن لم تكن حسنة في الكافي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المعتكف يأتي أهله؟
فقال: لا يأتي امرأته ليلا، ولا نهارا وهو معتكف (1).
أما وجوب الكفارة، فالظاهر أنه لا خلاف في بالجماع، قال في المنتهى:
تجب الكفارة بالجماع على المعتكف، سواء جامع ليلا أو نهارا، ذهب إليه علمائنا (انتهى).
ويدل عليه من الأخبار صحيحة أبي ولاد الحناط، في المعتكفة بإذن زوجها، وخرجت قبل مضي الثلاث (2)، وقد تقدمت.
والظاهر أنه إنما يكون في الاعتكاف الواجب، إذ لا كفارة في المندوب إلا أن تحمل على الندب ولا فرق بين الرجل والمرأة، والقبل والدبر، والانزال وعدمه، للعموم، قاله في المنتهى.
وقال فيه أيضا: ولا نعلم خلافا في تحريم الوطي ليلا.
وفي هذه الرواية (3) أنها كفارة الظهار، وكذا في صحيحة زرارة - في الفقيه - قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله؟ قال: إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر (4) وقال فيه: وقد روي أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة، وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان (5).
يدل عليه حسنة الحسن بن الجهم - الثقة في الفقيه وإن لم تكن حسنة في الكافي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المعتكف يأتي أهله؟
فقال: لا يأتي امرأته ليلا، ولا نهارا وهو معتكف (1).
أما وجوب الكفارة، فالظاهر أنه لا خلاف في بالجماع، قال في المنتهى:
تجب الكفارة بالجماع على المعتكف، سواء جامع ليلا أو نهارا، ذهب إليه علمائنا (انتهى).
ويدل عليه من الأخبار صحيحة أبي ولاد الحناط، في المعتكفة بإذن زوجها، وخرجت قبل مضي الثلاث (2)، وقد تقدمت.
والظاهر أنه إنما يكون في الاعتكاف الواجب، إذ لا كفارة في المندوب إلا أن تحمل على الندب ولا فرق بين الرجل والمرأة، والقبل والدبر، والانزال وعدمه، للعموم، قاله في المنتهى.
وقال فيه أيضا: ولا نعلم خلافا في تحريم الوطي ليلا.
وفي هذه الرواية (3) أنها كفارة الظهار، وكذا في صحيحة زرارة - في الفقيه - قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله؟ قال: إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر (4) وقال فيه: وقد روي أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة، وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان (5).