____________________
فيمكن الأول وإلا (1) في بيوت مكة، فإنه لو خرج خروجا جائزا يصلي في أي بيت أراد من مكة.
ويدل عليه صحيحة منصور بن حازم - في الفقيه والكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء، والمعتكف بغيرها لا يصلى الا في المسجد الذي سماه (2).
وكذا صحيحة عبد الله بن سنان قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها (3) والظاهر أن القائل، الإمام عليه السلام، لما مر، وروى هذه في الفقيه في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام وحمل الشيخ ذلك على ما بعد الخروج للضرورة، لما تقدم من عدم جواز الخروج إلا لضرورة، ويمكن الخروج والصلاة في بيوتها لا لضرورة، لظاهر الرواية وتخصيص المنع بالخروج للصلاة في غير بيوت مكة، لهذه الرواية، والأولى ما ذكره.
وأيضا حمل على هذا رواية عبد الله بن سنان قال: سمعته يقول:
المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها ، وقال: لا يصلح العكوف في غيرها إلا أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو في مسجد من مساجد الجماعة ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة، فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم الله، ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة (4).
ويدل عليه صحيحة منصور بن حازم - في الفقيه والكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء، والمعتكف بغيرها لا يصلى الا في المسجد الذي سماه (2).
وكذا صحيحة عبد الله بن سنان قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها (3) والظاهر أن القائل، الإمام عليه السلام، لما مر، وروى هذه في الفقيه في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام وحمل الشيخ ذلك على ما بعد الخروج للضرورة، لما تقدم من عدم جواز الخروج إلا لضرورة، ويمكن الخروج والصلاة في بيوتها لا لضرورة، لظاهر الرواية وتخصيص المنع بالخروج للصلاة في غير بيوت مكة، لهذه الرواية، والأولى ما ذكره.
وأيضا حمل على هذا رواية عبد الله بن سنان قال: سمعته يقول:
المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها ، وقال: لا يصلح العكوف في غيرها إلا أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو في مسجد من مساجد الجماعة ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة، فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم الله، ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة (4).